اعتبار له في الحدود. ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة. وكيف لا ننظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب.
[مسائل الشهادة والصيد والطعام]
قالوا: تقبل شهادة الصبي الغير بالغ في القصاص، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة لقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ولا سيما باب القصاص الذي فيه إتلاف النفس.
وقالوا: صيد أهل الكتاب حرام، وذبيحة أهل السنة ميتة، وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح. وكل ذلك مخالف لقوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ}.
وقالوا: لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكا، مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها.