للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث في إبطال ما استدل به الرافضة على كون الخلافة للأمير بلا فصل]

اعلم أن الشيعة استدلوا على مطلوبهم بالكتاب والسنة وأقوال العترة والأدلة العقلية وبالمطاعن في الخلفاء الثلاثة.

[(الأدلة القرآنية)]

أما الكتاب فهي آيات أوردتها أهل السنة في رد الخوارج والنواصب فأخذوها وحرفوا بعض المقدمات وأوردوها فيما أوردوها:

فمنها قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون}، تقرير الاستدلال أن أهل التفسير أجمعوا على نزولها في حق الأمير إذ أعطى السائل خاتمه في حالة الركوع، فكلمة {إنما} مفيدة للحصر، والولي المتصرف في الأمور، وظاهر أن المراد ههنا التصرف العام المرادف للإمامة بقرينة العطف [على ولاية الله ورسوله] فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره للحصر وهو المطلوب.

الجواب: الحصر أيضا ينفي خلافة باقي الأئمة، ولا يمكن أن يكون إضافيا بالنسبة إلى من تقدمه، لأنا نقول إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا [إذا كان] حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر. وإن أجابوا بأن المراد حصر الولاية في جنابه في بعض الأوقات -وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي- فمرحبا بالوفاق، فإنا كذلك نقول هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضا.

ودونك هذا التفصيل. فنقول أولا ما ذكر من إجماع المفسرين ممنوع. فقد روى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر: أنها نزلت في المهاجرين

<<  <   >  >>