للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هجرة، فالأقدم إسلاماً، فالأكبر سنّاً (١).

خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي:

١ - إمامة الصبي جائزة على الصحيح (٢)؛ لحديث عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممرِّ الناس (٣)، وكان يمرّ بنا الرّكبان فنسألهم ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ (٤) فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذاك الكلام، فكأنما يقرُّ في صدري، وكانت العرب تلوَّم بإسلامهم الفتح (٥)، فيقولون اتركوه


(١) انظر: الشرح الممتع، ٤/ ٢٩٦.
(٢) اختلف أهل العلم في إمامة الصبي: فمذهب الشافعية أنها تصح مطلقاً في الفريضة والنفل، ومذهب المالكية، والحنفية، والحنابلة أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض بالبالغ. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٧٠، والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف،
٤/ ٣٨٧، وفتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠١.
(٣) بماء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣، وإرشاد الساري للقسطلاني، ٩/ ٢٨٤.
(٤) ما هذا الرجل: يسألون عن حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وحال العرب معه. فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣.
(٥) تلوَّم: تنتظر. فتح الباري لابن حجر، ٨/ ٢٣.

<<  <   >  >>