للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: ((إذا كان الصبي مميزاً عاقلاً فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فكان أولى؛ ولِمَا فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة، وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر؛ لأن صلاته غير صحيحة)) (١).

سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة؟

وقت قيام المأمومين للصلاة ليس له حدّ محدود، والأمر فيه واسع: سواء كان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، والمطلوب أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام ولا تفوته مع الإمام (٢)، ولا يقوم المصلون إذا أخذ


(١) مجموع فتاوى ابن باز، جمع الطيار، ٤/ ٤١٦.
(٢) اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة على أقوال: فقيل: يقوم المصلي عند ((حي على الفلاح)) يذكر عن أبي حنيفة، وقيل: عند ((حي على الصلاة)) يذكر عن أبي حنيفة أيضاً، وقيل: يستحب ألا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ويذكر عن الشافعي، وقيل: يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يذكر عن مالك، وقيل: القيام موكول إلى قدرة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، وليس في ذلك حد محدود، ويذكر ذلك عن مالك في الموطأ أيضاً. وقيل: يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، يذكر ذلك عن أنس - رضي الله عنه -، وبه قال أحمد، وقيل: إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وإذا لم يكن الإمام في المسجد فلا يقوموا حتى يروه. انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم،
٥/ ١٠٦، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٢/ ٢٢١، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٢٠، والمغني لابن قدامة، ٢/ ١٢٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٣/ ٤٠١، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٣٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٦ - ٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٩ - ١٠، وصلاة الجماعة للسدلان، ص٩٧، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٣٧، وعلى الروض المربع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٦: ((والصواب أنه لا حرج في القيام في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، فالأمر واسع)).

<<  <   >  >>