(٢) اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة على أقوال: فقيل: يقوم المصلي عند ((حي على الفلاح)) يذكر عن أبي حنيفة، وقيل: عند ((حي على الصلاة)) يذكر عن أبي حنيفة أيضاً، وقيل: يستحب ألا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ويذكر عن الشافعي، وقيل: يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يذكر عن مالك، وقيل: القيام موكول إلى قدرة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، وليس في ذلك حد محدود، ويذكر ذلك عن مالك في الموطأ أيضاً. وقيل: يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، يذكر ذلك عن أنس - رضي الله عنه -، وبه قال أحمد، وقيل: إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وإذا لم يكن الإمام في المسجد فلا يقوموا حتى يروه. انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٠٦، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٢/ ٢٢١، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٢٠، والمغني لابن قدامة، ٢/ ١٢٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٣/ ٤٠١، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٣٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٦ - ٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٩ - ١٠، وصلاة الجماعة للسدلان، ص٩٧، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٣٧، وعلى الروض المربع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٦: ((والصواب أنه لا حرج في القيام في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، فالأمر واسع)).