للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين (١).

١١ - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقعد إلا مقدار ما يقول: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)) (٢) ثم يستقبل الناس بوجهه كما تقدم في حديث سمرة - رضي الله عنه - (٣).

١٢ - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله، لا حرج في شيء من ذلك؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقّاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيراً ينصرف عن يساره)). ولفظ مسلم: ((أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٢/ ٥٩ - ٦٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٧ - ٤٥٨، والشرح الممتع، ٤/ ٤٢٧ - ٤٢٨، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٣٥١.
(٢) مسلم، برقم ٥٩١، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٣) البخاري، برقم ٨٤٥، وتقدم تخريجه في البند السابع.

<<  <   >  >>