للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود)) (١)، والله تعالى أعلم)) (٢) وأحكم (٣).

٦ - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيراً قبل أن يقوم)). وفي لفظ: ((كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)). قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (٤).


(١) مسلم، برقم ٨٨٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٢) نيل الأوطار، ٢/ ٤٤٦.
(٣) سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام، في صلاة التطوع، وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٣٥، والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢٠٨ - ٢١٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠،وحاشية الروض المربع لابن قاسم،٢/ ٣٥٢.
(٤) البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، برقم ٨٣٧، وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم ٨٤٩، ٨٥٠.

<<  <   >  >>