للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رضي الله عنه - وفيه: ((وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا)) (١). وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: ((أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفّاً، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه)) (٢). ولكن لا تجوز الخلوة بالمرأة وحدها كما تقدم (٣).

٥ - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال؛ لحديث أنس السابق؛ ولحديثه الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه وصلى به وبأمه وقال: ((فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا)) (٤). وإذا زاد النساء عن واحدة صلين خلف الرجال؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمي وأم سليم خلفنا)) (٥). وإذا لم يوجد


(١) متفق عليه، وتقدم قبل ست حواشٍ.
(٢) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ٦/ ٢٤٩،وانظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٥٣ - ٥٤.
(٣) انظر: ما تقدم في صلاة الجماعة: انعقاد الجماعة باثنين.
(٤) مسلم، برقم ٦٦٠، وتقدم تخريجه في جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً.
(٥) البخاري، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفّاً، برقم ٧٢٧، وهو طرف الحديث رقم ٣٨٠.

<<  <   >  >>