للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحيح من قولي أهل العلم، مثل: أن يركع المأموم مع الإمام، أو يسجد، أو يرفع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... إذا ركع الإمام فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد)) (١). فإن قارن المأموم إمامه في أفعاله كره له ذلك (٢).

الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام، مثل: أن يتخلف عنه بركن، أو بركنين، أو ركعة أو ركعتين، أو أقل أو أكثر (٣).

والتخلف عن الإمام قسمان: تخلف بعذر، وتخلف بغير عذر:

القسم الأول: التخلف بعذر، مثل: النوم والسهو، والزحام، والجهل، والنسيان، أو لم يسمع الإمام حتى سبقه،


(١) أبو داود، برقم ٦٠٣، وأصله في البخاري برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في أول الاقتداء وشروطه قبل صفحات.
(٢) انظر: الإنصاف للمرداوي،٤/ ٣٢٣،وحاشية الروض المربع، لابن قاسم، ٢/ ٢٨٦.
(٣) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢١١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٤/ ٣٢٤، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٢٨٨، والشرح الممتع، لابن عثيمين،٤/ ٢٦٤، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٧٨.

<<  <   >  >>