للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعونا إلى السواري ... )) الحديث. وفي لفظ: ((صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرَّنا الناس فصلينا بين الساريتين ... )) الحديث (١). وعن قرة - رضي الله عنه - قال: ((كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونُطردُ عنها طرداً)) (٢)، ويجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمّا دخل الكعبة صلى بين الساريتين)) (٣).

[٩ - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور]

الأمر الأول: أن يدنوَ أُولو الفضل من الإمام؛ لحديث أبي


(١) النسائي، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري، برقم ٨٢٠، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري، برقم ٦٧٣، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، برقم ٢٢٩، وأحمد، ٣/ ٨٣١، والحاكم وصححه، ١/ ٢١٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٢٧١.
(٢) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة بين السواري في الصف، برقم ١٠٠٢، والحاكم وصححه، ١/ ٢١٨، وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه،
١/ ٢٩٨: ((حسن صحيح)).
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٠٤، ومسلم، برقم ١٣٢٩، وتقدم تخريجه في المساجد ((الصلاة بين السواري)).

<<  <   >  >>