للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرج عظيم، ومشقة كبيرة، فالصواب أنها تصح، ولكن على المسؤولين أن يختاروا)) (١) والله المستعان (٢).

١٦ - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل الأحوال؛ لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون)) (٣). وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال:


(١) سمعته أثناء تقريره على الأحاديث رقم ١٤٢٩ - ١٤٣٢ من المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، لأبي البركات ابن تيمية.
(٢) فكل من صحّت صلاته لنفسه صحّت إمامته، قال العلامة محمد بن عثيمين في الشرح الممتع، ٤/ ٣٠٧: ((وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو، لأننا لو طبقنا القول الأول على الناس ما وجدنا إماماً يصلح للإمامة)).
(٣) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في من أمّ قوماً وهم له كارهون، برقم ٣٦٠، وقال: ((هذا حديث حسن غريب))، والبيهقي، ٣/ ١٢٨ وقال: ((إسناده ليس بالقوي))، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وذكر تحسين الترمذي له وأقرّه،
١/ ٣٨٢، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢٢٨، وله شاهد من حديث طلحة في صحيح الترغيب، ١/ ٢٢٨، ومن حديث الذهلي، ١/ ٢٢٨، وقد جاء لهذا شواهد: عن أنس عند الترمذي، برقم ٣٥٨، وعن عبد الله بن عمرو عند أبي داود، برقم ٥٩٣، وابن ماجه، برقم ٩٧٠، وعن ابن عباس عند ابن ماجه، برقم ٩٧١. والحديث صححه أحمد شاكر في شرحه على سنن الترمذي، ٢/ ١٩٣، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي، ٢/ ٣٤٨: ((قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي)). وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ١١٣، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٤١٧: ((وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً)).

<<  <   >  >>