للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مُبلِّغ عنه، أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام)) (١).

٨ - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) (٢)؛ ولحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم)) (٣)؛ ولحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم)) (٤).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٤/ ٤٠٣،وانظر: سبل السلام للصنعاني،٣/ ٨٤.
(٢) البخاري، برقم ٦٩٤، وأحمد، ٢/ ٣٥٥، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة.
(٣) ابن ماجه، برقم ٩٨١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٢، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة.
(٤) أبو داود، برقم ٥٨٠، وابن ماجه، برقم ٩٨٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٣، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة.

<<  <   >  >>