للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء

- يعني - فعليه ولا عليهم)) (١).

ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به؛ لحديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ((أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) (٢).

والحديث يدلّ على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف الجميلة أنهم يقولون: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} (٣). وليس ذلك من طلب الرياسة المكروهة؛ فإن


(١) ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم ٩٨١، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ٢٩٢.
(٢) أبو داود، برقم ٥٣١، والترمذي، برقم ٢٠٩، والنسائي، برقم ٦٧٢، وتقدم تخريجه في الأذان، آداب المؤذن، وصححه الألباني في الإرواء، ٥/ ٣١٥.
(٣) سورة الفرقان، الآية: ٧٤.

<<  <   >  >>