للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:

١ - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((فقام النبي [- صلى الله عليه وسلم -] يصلي فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه))، وهذا يدلّ على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، بدليل الإدارة، إذ لو كان اليسار موقفاً له لما أداره في الصلاة (١)، وهذا هو الأفضل والأكمل (٢). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((وهذا يدلّ على أن المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام مساوياً له لا يتقدم ولا يتأخر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لابن عباس لا تتأخر عني)) (٣). وسمعته - رحمه الله - يقول: ((لو


(١) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٠٦، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٥٣.
(٢) فإن صلى الواحد عن يسار الإمام أو صلى اثنان: واحد عن يمينه والآخر عن شماله أو صلى معه واحد أو أكثر عن شماله مع خلوِّ يمينه صحّت الصلاة على الصحيح، وكان ذلك خلاف الأفضل. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٥٣، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٢٩، واختيارات السعدي، ص٦٢، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٠٦، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٢١، والشرح الممتع، ٤/ ٣٧٥.
(٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٩٧ مغرب الأحد بتاريخ ٢٧/ ٨/١٤١٩هـ.

<<  <   >  >>