للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإتمام عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا ... (١)) (٢).

١٠ - إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم، مثال ذلك رجل وجد الناس يصلون ظهر اليوم وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فإنه يدخل معهم خلف الإمام وينوي ظهر أمس؛ فصلاته صحيحة، لأنه قاضٍ صلى خلف مؤدٍّ؛ ولأنّ التّرتيب بين الصّلوات واجب فيصلي الصّلاة بنيّة الفائتة ثم يصلي الحاضرة (٣).

١١ - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة صحيحة على القول الصحيح، فيكون الإمام هو


(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم ٧٢٢،ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٤.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ١٥٩، ٢٦٠، والشرح الممتع، لابن عثيمين ٤/ ٥١٩.
(٣) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٤٠٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٢٨، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٤/ ٣٥٧، ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ١٨٢.

<<  <   >  >>