والموافقة قسمان: الموافقة في الأقوال والموافقة في الأفعال:
القسم الأول: الموافقة في الأقوال، لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام.
أما تكبيرة الإحرام؛ فإن المأموم لا يكبر إلا بعد أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام؛ فإن كبر قبل انتهاء إمامه نهائياً منها لم تنعقد صلاته.
وأما الموافقة في السلام فيكره أن يسلم مع الإمام، فالأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين (١).
القسم الثاني: الموافقة في الأفعال، مكروهة على القول
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٠٨، ومنار السبيل، للضويان، ١/ ١٦٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٤/ ٣٢٣، وقال في هذا الموضع: قال ابن رجب في شرح البخاري: ((الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين، فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها)) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٨٦، والشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٧٨، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، ٦/ ١٤٧ - ١٤٨.