للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواية: ((فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم ... )) (١).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن)) (٢).وفي لفظ البخاري: ((فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنِّف))، ووقع في رواية ((فلم يعنِّفه))، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين .. )) (٣). قال ابن قدامة - رحمه الله -: ((ويصحَّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللاً)) (٤).ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه


(١) أبو داود في الكتاب والباب المذكور، برقم ٣٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٦٨.
(٢) فتح الباري، ١/ ٤٥٤.
(٣) فتح الباري ١/ ٤٥٤، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٦٦.
(٤) المغني، ٣/ ٦٦.

<<  <   >  >>