للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((غيّروا هذا بشيء)) أمرٌ بتغيير الشيب، قال به جماعة من: الخلفاء، والصحابة، لكن لم يَصِر أحد إلى أنه للوجوب، وإنما هو مستحبٌّ (١).

قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((أما قولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخضب فليس بصحيح، بل قد صحّ عنه أنه خضب بالحنّاء، وبالصّفرة)) (٢)، ولعل القرطبي رحمه الله يشير إلى حديث أبي رمثة - رضي الله عنه - حيث قال: ((أتيت أنا وأبي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد لطّخ لحيته بالحنّاء)) (٣).

وعنه - رضي الله عنه - قال: ((أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأيته قد لطّخ لحيته بالصّفرة)) (٤).

وعن زيد بن أسلم قال: ((رأيت ابن عمر يُصفِّر لحيته، فقلت:

يا أبا عبد الرحمن، تُصفِّر لحيتك بالخلوق؛ قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصفِّر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها)) (٥)، وهذا من


(١) المرجع السابق، ٥/ ٤١٨، وسمعت شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الحديث رقم ٥٠٧٣، من سنن النسائي في: ٢١/ ٨/١٤١٨هـ يقول: ((الخضاب سنة مؤكدة وليس واجباً)).
(٢) المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٥/ ٤١٨.
(٣) النسائي، في كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم، ٨/ ١٤٠، برقم ٥٠٨٣، وأبو داود، كتاب الترجل، باب في الخضاب، ٤/ ٨٦، برقم ٤٢٠٦، وصححه الألباني في صحيح النسائي،
٣/ ١٠٤٤.
(٤) النسائي، كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم، ٨/ ١٤٠، برقم ٥٠٨٤، وأبو داود في كتاب الترجل، باب في الخضاب، ٤/ ٨٦، برقم ٤٢٠٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي،
٣/ ١٠٤٤، وفي مختصر الشمائل المحمدية، ص٤٠ - ٤١، برقم ٣٦ - ٣٧.
(٥) النسائي، كتاب الزينة، باب الخضاب بالصفرة، ٨/ ١٤٠، برقم ١٠٨٥، وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي، ٣/ ١٠٤٤.

<<  <   >  >>