للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل به النصاب، والقول بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال هو أصح أقوال أهل العلم (١)، وقد رُوي هذا الوجوب: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، - رضي الله عنهم -، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعبد الله بن شداد، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وميمون بن مهران، والزهري، والثوري، وبه قال الإمام أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وداود الظاهري رحمهم الله ورضي عنهم جميعاً (٢). واستدلوا بأدلة: من الكتاب، والسنة الثابتة، وأقوال بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على النحو الآتي:

١ - عموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (٣). قال الإمام الطبري رحمه الله: (( ... قال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة، فلم تؤدَّ زكاته، قالوا: وعنى بقوله: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله} ولا يؤدون زكاتها)) ثم ساق بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفوناً، وكل مال لم تؤدَّ منه الزكاة وإن لم يكن مدفوناً فهو كنز)) (٤). ثم قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعد ذكره


(١) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٨٥، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
٩/ ٢٦١ - ٢٧٠.
(٢) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٢٠.
(٣) سورة التوبة, الآيتان: ٣٤ - ٣٥.
(٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٤/ ٢١٧، بألفاظ متقاربة، برقم ١٦٦٤٩ - ١٦٦٥٦ عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم -.

<<  <   >  >>