للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأقوال أهل العلم في تفسير الآية: ((وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكر عن ابن عمر: من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه وإن كثر، وأن كل مالٍ لم تؤدَّ زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله، إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه، وإن قل إذا كان مما يجب فيه الزكاة)) (١). والآية عامة في زكاة الذهب والفضة، ويدخل في العموم زكاة الحلي، قال الجصاص رحمه الله تعالى: ((وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلي لشمول الاسم له)) (٢). أي: الآية تتناول الذهب والفضة ويدخل في ذلك الحلي، فلا يجوز إخراج الحلي بدون دليل مخصص. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((باب ما أدِّيَ زكاته فليس بكنز، ثم ساق خبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله} (٣). قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدِّ زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تُنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال)) (٤).

وزكاة الحلي تدخل في هذا العموم، إلا بدليل صحيح صريح مخصص)) (٥).


(١) تفسير الطبري، ١٤/ ٢٢٣، وانظر: تفسير البغوي، ٢/ ٢٨٧، وتفسير ابن كثير، ص ٦٠٧، طبعة دار السلام.
(٢) أحكام القرآن للجصاص، ٣/ ١٠٧.
(٣) سورة التوبة, الآية: ٣٤.
(٤) البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدِّي زكاته فليس بكنز، برقم ١٤٠٤ [تعليقاً]، ورقم ٤٦٦١ [تعليقاً أيضاً].
(٥) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٨٥، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ١٥٩، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٢٦٥.

<<  <   >  >>