(٢) انظر: المحلى، لابن حزم، ٦/ ١٠٠. (٣) مسكتان: المسكة - بتحريك السين - واحدة المسك، وهي أسورة، من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب، أو فضة، أو غيرهما. جامع الأصول، لابن الأثير، ٤/ ٦٠٨. (٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحُليِّ، برقم ١٥٦٣، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم ٢٤٧٨، ٢٤٧٩، وأحمد، ٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨، والدارقطني، ٢/ ١١٢، وابن أبي شيبة في الأموال، ص ٥٣٧، برقم ١٢٦٠، والبيهقي، ٤/ ١٤٠، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، برقم ٦٣٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٢٩، وفي إرواء الغليل، ٣/ ٢٩٦، وقال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح كما نقله الإمام عبدالعزيز ابن باز في مجموع الفتاوى له، ١٤/ ٨٦.