للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار .. )) (١). فالحديث عام في وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة، بهذا النص الصحيح، ولم يأت إجماع قط بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص صحيح ولا إجماع)) (٢).

٣ - روى أبو داود، والنسائي، وأحمد، والترمذي، واللفظ لأبي داود، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسكتَان (٣) غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟ ((قالت: لا، قال: ((أيَسُرُّكِ أن يُسَوِّركِ اللهُ بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله - عز وجل - ولرسوله)) (٤).


(١) مسلم، برقم ٩٨٧، وهو عند البخاري مختصراً برقم ١٤٠٢، ومن حديث جابر عند مسلم، برقم ٩٨٨، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(٢) انظر: المحلى، لابن حزم، ٦/ ١٠٠.
(٣) مسكتان: المسكة - بتحريك السين - واحدة المسك، وهي أسورة، من ذبل أو عاج، فإذا كانت من غير ذلك أضيفت إلى ما هي منه، فيقال: من ذهب، أو فضة، أو غيرهما. جامع الأصول، لابن الأثير، ٤/ ٦٠٨.
(٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحُليِّ، برقم ١٥٦٣، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم ٢٤٧٨، ٢٤٧٩، وأحمد، ٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨، والدارقطني، ٢/ ١١٢، وابن أبي شيبة في الأموال، ص ٥٣٧، برقم ١٢٦٠، والبيهقي، ٤/ ١٤٠، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، برقم ٦٣٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٢٩، وفي إرواء الغليل، ٣/ ٢٩٦، وقال الحافظ ابن القطان: إسناده صحيح كما نقله الإمام عبدالعزيز ابن باز في مجموع الفتاوى له، ١٤/ ٨٦.

<<  <   >  >>