للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الحديث الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ألحق الوعيد الشديد بترك أداء الزكاة في الحلي كما في هذا الحديث.

٤ - وروى أبو داود، واللفظ له، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأى في يديَّ فتخاتٍ (١) من وَرِقٍ، فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت: صنعتهنَّ أتزيَّنُ لك يا رسول الله! قال: ((أتُؤدِّين زكاتهُنَّ؟)) قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: ((هو حَسْبُكِ من النار)) (٢).

وهذا الحديث الصحيح يدل على وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال؛ لأن عائشة رضي الله عنها استعملت الفتخات لتتزين بها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك تَضَمَّن الحديث الوعيد لمن لم يؤدِّ زكاة الحلي، ولم يستثن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحلي شيئاً: لا المستعار ولا غيره، فوجب الأخذ


(١) فتخات: الفتخات جمع فتخة، وهي حلقةٌ لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجليها، وربما وضعتها في يديها، جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦٠٩.
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، برقم ١٥٦٥، والدارقطني، ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى،
٤/ ١٣٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٢٩، ووصفه الإمام ابن باز بأنه ثابت كما في مجموع الفتاوى له، ١٤/ ٨٧.

<<  <   >  >>