(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر، على أقوال: القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في الموطأ ((ثلاثة)) , وهذا القول هو الذي عليه الدليل, كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) متفق عليه، وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعاً [المغني، ٤/ ٣٠١]. القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل)) [المغني، ٤/ ٣٠٠، والشرح الكبير، ٧/ ١١٦]. القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، [المغني، ٤/ ٣٠٠]. القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم, والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب، [المغني ٤/ ٣٠٠]. والقول الأول هو الصحيح، لثبوته في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية، [المغني، ٤/ ٣٠٠]. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٩٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ١١٣.