للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى: ((والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم ... )) (١). وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: ((لا بأس بذلك, ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس)) (٢).

[الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:]

١ – يجب إخراج الزكاة على الفور، كالكفارة، والنذر؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه قول الله تعالى: {وَآَتَوُا الزَّكَاةَ} (٣) إلا إذا أخرها؛ ليدفعها إلى من هو أحق بها، من: ذوي القرابة، أو ذوي الحاجة الشديدة، جاز إذا كان وقتاً يسيراً (٤) (٥).

٢ – من جحد وجوب الزكاة كفر، إذا كان عالماً بوجوبها؛ لتكذيبه


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٣.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٤، ٢١٥، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٢٨٤، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٤٥ و٢٣/ ٣٣١.
(٣) سورة البقرة, الآية: ٢٧٧.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٤٧ – ١٤٨، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣٨٧، و٧/ ١٣٩، والفروع، لابن مفلح، ٤/ ١٤٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ١٨٦ – ١٨٩، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣.
(٥) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة الخامسة، فلتراجع هناك.

<<  <   >  >>