للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل الصلاة)) (١) (٢).

الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (٣)، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ((فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (٤).

الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((وفي الكراهة بعدها وجهان، والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمر، وقيل: تحرم بعد الصلاة، وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله: أومأ إليه، وتكون قضاءً، وجزم به ابن الجوزي)) (٥). وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((الواجب ... إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد)) (٦).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، في تعمد إخراجها


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٣.
(٢) وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٩٨.
(٣) متفق عليه: البخاري, برقم ١٥١١، ومسلم, برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.
(٤) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، برقم ١٨٢٧، وتقدم تخريجه.
(٥) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٤/ ٢٢٧.
(٦) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠١.

<<  <   >  >>