للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحيح؛ لعموم الدليل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١). أي للفقراء والمساكين في كل مكان)) (٢). وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((يجوز نقل الزكاة من محل المزكي ((بلده)) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء ... )) (٣). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية: كشدة الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك ... )) (٤). وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ((باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا)) (٥). قال ابن المنير رحمه الله: ((اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: ((فترد على فقرائهم))؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم رُدت فيه الصدقة في أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث)) (٦).

١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه؛


(١) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٢) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٢٠٨ - ٢١٠.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٤٣.
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٤١٧.
(٥) صحيح البخاري، كتاب الزكاة ٦٣ - بابٌ، قبل الحديث رقم ١٤٩٦.
(٦) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ٣/ ٣٥٧.

<<  <   >  >>