للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل (١) (٢)، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين (٣).

٣ – من منع الزكاة بخلاً، وتهاوناً، أخذها إمام المسلمين أو نائبه منه، وعزّره؛ لارتكابه محرماً؛ ومنعه ركناً من أركان الإسلام؛ لينصره على نفسه، ويردعه عن فعله المحرم (٤) (٥).

٤ – يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليهم؛ لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولَّى عليه: كنفقته، وغرامته؛ ولأن الزكاة واجبة في المال، ولم يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة في المال (٦) (٧).


(١) انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٦، والشرح الكبير مع المقنع، والإنصاف، ٧/ ١٤٣، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ١٩٠، و ٦/ ٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ١٤.
(٢) تقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام، الرقم الثاني عشر.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ١٨٤، وفتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧.
(٤) انظر: المقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ١٤٤، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٨ – ٩، والكافي، ٢/ ٨٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٢٧، والشرح الممتع، ٦/ ١٩٨.
(٥) وانظر: تعزير مانع الزكاة بخلاً: منزلة الزكاة في الإسلام للمؤلف، المنزلة الرابعة عشرة.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٦٩، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٢٩٨، و٧/ ١٥٠، والشرح الممتع، ٦/ ٢٥ – ٢٨، ٢٠٢، ومنار السبيل، ١/ ١٤٠، ٢٦٣، والروض المربع، ٣/ ١٦٧، ٢٩٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٤١٠، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٣٥، ٢٤٠، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٤١٠.
(٧) وتقدم التفصيل في منزلة الزكاة في الإسلام في مسائل مهمة في الزكاة، المسألة السابعة.

<<  <   >  >>