(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٠٣. (٣) الشرح الممتع ٦/ ١٨٤، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ١٣٧. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٥. (٥) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٢. (٦) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣١٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٣٩. (٧) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٧٦، والمغني، ٤/ ٢٩٥. (٨) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٤٤].