للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((وطعمة للمساكين ... )) (١).

((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)) (٢). وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) (٣). وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) (٤). وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) (٥). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) (٦).

[الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:]

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)) (٧) (٨). قال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((ولا يجوز


(١) أبو داود, برقم ١٦٠٩، وابن ماجه, ١٨٢٧، وتقدم تخريجه.
(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٠٣.
(٣) الشرح الممتع ٦/ ١٨٤، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ١٣٧.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٥.
(٥) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٢.
(٦) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣١٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٣٩.
(٧) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٧٦، والمغني، ٤/ ٢٩٥.
(٨) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراضٍ منهم، وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٤٤].

<<  <   >  >>