(٢) أخرجه الدارقطني، ٢/ ٢٤١، برقم ١١، ١٢، والبيهقي، ٤/ ١٦١، وأخرج نحوه من رواية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[انظر: نصب الراية، ٢/ ٤١٣] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣٢٠ برقم ٨٣٥. (٣) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٦٧. (٤) يبدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل، ١/ ٢٥٨، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٧٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٣٠١ – ٣٠٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٩٩. (٥) مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم ٩٩٧. (٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، برقم ١٤٢٧، ومسلم، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، برقم ١٠٣٤.