للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آجرك الله فيه، وقبلناه منك)) قال: فها هي ذِه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها ودعا له في ماله بالبركة (١).

٦ - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية، وعن الكرام كريمة، وعن السمان سمينة، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة، فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية جاز؛ لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود، والله تعالى الموفق (٢).

٧ - لا مدخل للجبران في غير الإبل؛ لأن النص فيها ورد، وليس غيرها في معناها؛ لأنّها أكثر قيمة؛ ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها فأحب أن يتطوع بدفعها بغير جبران قبلت منه، وإن لم يفعل كلِّف شراءها من غير ماله (٣).

٨ - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً، سواء كان من إبل، أو بقر، أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله (٤)؛ لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضي الله عنهما: (( ... فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر)) (٥)؛ ولقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٦).


(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٩.
(٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠.
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٩.
(٤) المرجع السابق، ٤/ ٣٤.
(٥) أبو داود، برقم ١٥٦٧، وتقدم تخريجه في المسألة رقم ٢.
(٦) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<<  <   >  >>