(٢) فتاوى العلامة ابن باز، ١٤/ ٥٨. (٣) المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٤٨، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٢٠٧. (٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، فمذهب الإمام أحمد لا تجزئ القيمة مطلقاً: أي سواء كان ذلك لحاجة أم لا، لمصلحة أو لا، الفطرة وغيرها وبه قال الإمام مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وعن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة فيما عدا زكاة الفطر، قال في الإنصاف: ((وعنه تجزئ القيمة مطلقاً، وعنه تجزئ في غير الفطرة، وعنه تجزئ للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه واختاره الشيخ تقي الدين، وقيل: ولمصلحة أيضاً واختاره الشيخ تقي الدين)) [المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٤٨ - ٤٤٩].