للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦١ ... ٧٥ ... جذعة

٧٦ ... ٩٠ ... بنتا لبون

٩١ ... ١٢٠ ... حقتان

١٢١ ... ١٢٩ ... ثلاث بنات لبون

* ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

ففي ١٣٠ بنتا لبون وحقة، وفي ١٤٠ حقتان وبنت لبون، وفي ١٥٠ ثلاث حقاق، وفي ١٦٠ أربع بنات لبون، وفي ١٧٠ ثلاث بنات لبون وحقة، وفي ١٨٠ حقتان وابنتا لبون، وفي ١٩٠ ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي ٢٠٠ أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وهكذا في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. [أبو داود ١٥٧٠].

وتجب الزكاة في الإبل بالشروط المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع:

أما السنة: فلحديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطِ ... )).

ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل (١)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: (( ... ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قَرْقَرٍ (٢) أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رُدَّ عليه


(١) البخاري، برقم ١٤٥٤.
(٢) بقاع قرقر: المكان المستوي.

<<  <   >  >>