(٢) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة النعم، برقم ١٤٥٤، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٠. (٣) التبيع: ما كمَّل سنة ودخل في الثانية، والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٢١. (٤) المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٢١. (٥) أبو داود، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٤، وتقدم تخريجه في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. (٦) أبو داود بلفظه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٦، والنسائي، كتاب، الزكاة، باب زكاة البقر، برقم ٢٤٤٩ - ٢٤٥٢، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم ٦٢٣، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم ١٤٧١ - ١٨٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٧، وفي صحيح الترمذي، ١/ ٣٣٣، وفي صحيح ابن ماجة، ٢/ ١٠٣.