للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) (١) ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

ويوضح ذلك الجدول الآتي:

زكاة البقر

المقدار ... زكاته

من ... إلى

٣٠ ... ٣٩ ... تبيع أو تبيعة

٤٠ ... ٥٩ ... مسنة

٦٠ ... ٦٩ ... تبيعان أو تبيعتان

٧٠ ... ٧٩ ... تبيع ومسنة

وهكذا في كل ٣٠ تبيع أو تبيعة وفي كل ٤٠ مسنة

* التبيع أو التبيعة: ما له سنة.

* المسنة: ما لها سنتان.

وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... (٢)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: (( ... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع


(١) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم ٦٢٢، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم ١٤٧٢ - ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٤٣، وفي صحيح ابن ماجة، ٢/ ١٠٤.
(٢) أبو داود، برقم ١٥٧٦، والترمذي، برقم ٦٢٣، وابن ماجه، ويأتي تخريجه قريباً.

<<  <   >  >>