(٢) النسائي، برقم ٢٤٥٧، وتقدم تخريجه، في فقرة، لا يأخذ في الصدقة: هرمة. (٣) اختلف في زكاة الصغار من بهيمة الأنعام إذا ملكها الإنسان، فقيل: فيها الزكاة إذا اكتملت الشروط، وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المشهورة في مذهبه، والرواية الثانية لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سناً يجزئ مثله في الزكاة، وهو قول أبي حنيفة [الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٨]. (٤) الإمام مالك، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، من كتاب الزكاة في الموطأ، ١/ ٢٦٥، والبيهقي في باب السن التي تؤخذ في الغنم، من كتاب الزكاة، السنن الكبرى، ٤/ ١٠٠. وانظر: الكلام على الحديث في جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦٠١.