(٢) بنت المخاض: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض: الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣١٩. (٣) بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة، فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٣١٩. (٤) حقة: وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فتح الباري، ٣/ ٣١٩. (٥) جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فتح الباري، ٣/ ٣١٩. (٦) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم ١٤٥٤. (٧) قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة)) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، ٤/ ٢٠: ((ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدةً ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق، والرواية الثانية: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون، وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد، ولمالك روايتان؛ لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض، ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون)) والواحدة زيادة، وقد جاء مصرحاً به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي، وقال: هو حديث حسن وقال ابن عبدالبر: ((هو أحسن شيء رُوي في أحاديث الصدقات ... )) المغني، ٤/ ٢١ وفيه: ((فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى بلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت ... )) [أبو داود، برقم ١٥٧٠ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٣].