للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - النداء بالصلاة جامعة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((لَمّا كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي: ((إن الصلاة جامعة)) (١)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديًا ينادي أن الصلاة جامعة، فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات)) (٢). ومعنى ((الصلاة جامعة)) أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة (٣).

٤ - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الكسوف، باب النداء بـ ((الصلاة جامعة)) في الكسوف، برقم ١٠٤٥، ١٠٥١، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ((الصلاة جامعة))، برقم ٩١٠.
(٢) النسائي، كتاب الكسوف، باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، برقم ١٤٦٤،وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، برقم ١١٩٠،وصححه الألباني في صحيح النسائي،١/ ٤٧٠،وصحيح سنن أبي داود،١/ ٣٢٦،وإرواء الغليل، برقم ٦٥٨.
(٣) الصلاة جامعةً بالنصب فيهما على الحكاية، ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء وجامعة على الحال: أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة، وقيل برفعهما ((الصلاةُ جامعةٌ)) على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، ومعناه: ذات جماعة، وقيل: جامعة صفة والخبر محذوف تقديره فاحضروها، [فتح الباري لابن حجر،٢/ ٥٣٣].

<<  <   >  >>