للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا اجتمع كسوف وجمعة، أو كسوف وصلاة فريضة، أو كسوف ووتر، بدأ بأخوفهما فوتًا، فإن خيف فوتهما بدأ بالواجبة (١).

تاسعًا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول، فمن أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك إلا الركوع الثاني فلا يعتد بهذه الركعة وعليه أن يقضي كل ركعة فاتته بركوعين؛ لأن العبادات توقيفية؛ ولأن الركوع الأول هو الركن، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم (٢).

عاشرًا: الصلاة للآيات: كالزلزلة، والرجفة الشديدة، والريح الشديدة، وبياض الليل، وسواد النهار، والصواعق


(١) اختلف فيما إذا اجتمع كسوف وجنازة، فقيل تقدم صلاة الجنازة، وقيل: صلاة الكسوف، وإذا اجتمع كسوف وتراويح فالصواب أنه يبدأ بالكسوف إن شاء الله تعالى. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣١، والشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٤٠٠، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٥٣٦، والكافي لابن قدامة، ١/ ٥٣١.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣٢،والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير،٥/ ٤٠٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٥٣٦، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٥/ ٢٥٩، وفتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز، ٨/ ٣٢٤، ومجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم ١٣، عام ١٤٠٥، ص٩٩.

<<  <   >  >>