للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاها بغير أذان ولا إقامة؛ ولأنها من غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل (١)، ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد قوله: ((وقد اتفقوا على أنه لا يُؤَذَّنُ لها ولا يُقام)) (٢). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويُسَنُّ أن ينادى لها: الصلاة جامعة .. ولا يسن لها أذان ولا إقامة)) (٣).

٥ - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبَّر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: ((سمع الله لمن حمدهُ ربنا ولك الحمد)) ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات)) (٤)، ويجهر بالقراءة ليلاً كان أو


(١) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٢٣.
(٢) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٣٣.
(٣) المغني، ٣/ ٣٢٣.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الكسوف، باب الجهر في القراءة في الكسوف، برقم ١٠٦٥، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم ٥ – (٩٠١).

<<  <   >  >>