للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وتشرع في الحضر والسفر، بإذن الإمام وغير إذنه)) (١).

٩ - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمُّلِ المصلين؛ لحديث أسماء رضي الله عنها، وفيه: ((فأطال رسول الله القيام جدًّا حتى تجلاني الغَشْيُ فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء ... )) (٢).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام قيامًا طويلاً [في القيام الأول]: ((نحوًا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ... )) (٣).

فالسنة تطويل صلاة الكسوف تطويلاً لا يشقُّ على الناس (٤)، وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: ((فصلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) المغني، ٣/ ٣٢٢.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٠٥٣، ومسلم، برقم ٩٠٥، وتقدم تخريجه.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٠٥٢، ومسلم، برقم ١٠٩٧، وتقدم تخريجه.
(٤) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٣/ ٣٥.

<<  <   >  >>