للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الماء ... ))، وفي لفظ مسلم: ((خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخلت على عائشة وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأطال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القيام جدًا حتى تجلاّني الغشيُّ فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصبُّ على رأسي أو على وجهي من الماء، فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تجلّت الشمس ... )) (١). وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: ((باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف)) (٢)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك، وقال: يصلين فرادى)) (٣).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال، برقم ١٠٥٣، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، برقم ٩٠٥.
(٢) البخاري، كتاب الكسوف، قبل الحديث رقم ١٠٥٣.
(٣) فتح الباري، ٢/ ٥٤٣، وتمام كلام الحافظ: ((أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال: يصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري، وبعض الكوفيين، وفي المدونة: تصلي المرأة في بيتها، وتخرج المتجالة، وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال، وقال القرطبي: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، والمشهور عنه خلاف ذلك، وهو إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد، وقال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفيه نظر؛ لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساءً غير أسماء كن بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات)) فتح الباري، ٢/ ٥٤٣.

<<  <   >  >>