للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آية، وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم، كما دلت عليه السنن والآثار، ولولا أن ذلك قد يكون سببًا لشر وعذاب لم يصح التخويف به ... )) (١).

القول الثاني: لا يُصلِّي لشيء من الآيات إلا الكسوف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ لغيره، ولا خلفاؤه، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، ولم يصلِّ لها إلا للكسوف، وهذا قول الإمام مالك والشافعي (٢).

القول الثالث: يصلِّي لكل آية تخويف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوِّف بها عباده؛ ولأن ابن عباس صلى للزلزلة بالبصرة (٣)؛ ولِمَا روي عن علي - رضي الله عنه - (٤)؛ ولِمَا ورد عن حذيفة - رضي الله عنه - أنه صلى بأصحابه بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الآيات (٥)، وهو مذهب


(١) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٤٠٥.
(٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٣٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٤٠٥ – ٤٠٦.
(٣) عبد الرزاق، برقم ٤٩٢٩، وتقدم تخريجه.
(٤) البيهقي، ٣/ ٣٤٣، وتقدم تخريجه.
(٥) عبد الرزاق، برقم ٤٩٣٠.

<<  <   >  >>