للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً (١) فمات فَمِيتَةٌ جاهلية)) (٢).

١٥ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له (٣)، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية)) (٤).

١٦ - وعن عرفجة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أتاكم وأمركم جميعٌ (٥) على رجل واحد يريد أن يشقَّ عصاكم (٦)، أو يُفرّق جماعتكم فاقتلوه)) (٧).

١٧ - وسأل سلمةُ بنُ يزيد الجُعفي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله أرأيتَ إن قامت علينا أمراءُ يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة


(١) قوله: ((شبراً)) كناية عن معصية السلطان ومحاربته، والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. انظر: فتح الباري، ١٣/ ٧.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((سترون بعدي أموراً تنكرونها))، برقم ٧٠٥٤، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، برقم ١٨٥١.
(٣) أي لا حجة له في فعله، ولا عذر له ينفعه. شرح النووي، ١٢/ ٤٨٣.
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .. ،برقم ١٨٥١.
(٥) أي مجتمع.
(٦) يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن ((اختلاف الكلمة وتنافر النفوس))، شرح النووي، ١٢/ ٤٨٤.
(٧) مسلم، كتاب: الإمارة، باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم ١٨٥٢.

<<  <   >  >>