للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: ضوابط التكفير]

إن التكفير له ضوابط لا بد من معرفتها، ومنها الضوابط الآتية:

١ - الحكم بالظاهر، فإن أهل السنة لا تكون أحكامهم مبنية على الظنون والأوهام؛ ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة - رضي الله عنه - عندما قتل رجلاً بعد أن قال لا إله إلا الله: ((أقال لا إله إلا الله وقتلته؟)) قال: قلت يا رسول الله: إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: ((أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟)) فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذٍ (١)، وهذا فيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر، والله يتولى السرائر (٢).

٢ - الاحتياط في تكفير المعين؛ فإن مذهب أهل السنة وسط بين من يقول: لا نُكفِّر من أهل القبلة أحداً، وبين من يكفر المسلم بكل ذنبٍ دون النظر إلى توفر شروط التكفير، وانتفاء موانعه، فأهل السنة يقولون: من استحلَّ ما هو معلوم من الدِّين بالضرورة كفر، ومن قال: القرآن مخلوق، أو إن الله لا يُرى في الآخرة كفر، لكن الشخص الذي قال مقالة الكفر، أو فعل فعل الكفر، لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط الكفر، وتنتفي موانعه (٣).


(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، برقم ٩٦.
(٢) شرح النووي، ٢/ ٤٦٦.
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٣٥/ ١٦٥، ونواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، ١/ ٢٠٩، ونواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف، ص٥٢.

<<  <   >  >>