للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحقّ)) (١)، ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما قد اقتتلتا اقتتالاً عظيماً، فسُمّيَ الجميع مسلمين.

٦ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: في سبطه الحسن - رضي الله عنه -: ((إن ابني هذا سيّد، وسيُصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)) (٢)، فأصلح الله تعالى به بين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة (٣).

ثالثاً: الإجماع:

أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا كانت دون الشرك لا تؤدِّي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفر، إنما يكون الكفر بسبب استحلال المعصية بتحليل ما حرّم الله، أو تحريم ما أحلّ الله تعالى، وهذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من العلماء، فالله تعالى يقول: {إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٤)، والله المستعان (٥).


(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم ١٠٦٥/ ١٥٠.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - رضي الله عنه -، برقم ٢٧٠٤.
(٣) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، ٢/ ٤٢٣.
(٤) سورة النساء، الآية: ١١٦، وآية: ٤٨.
(٥) انظر: الحكم وقضية تكفير المسلم، ص١٨٦.

<<  <   >  >>