للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو قال مثلاً: إنَّ الله لم يوجب علينا الصلاة، هذه ردّة عن الإسلام، من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتدَّ عن الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهلاً بعيداً عن المسلمين لا يعرف، فيُعلَّم، فإن أصرَّ كَفَر.

وأما إذا كان بين المسلمين، ويعرف أمور الدِّين، فإن قال: ليست الصلاة بواجبة، فهذه رِدَّة، يُستتاب فإن تاب وإلا قُتِل.

أو قال: الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال: صوم رمضان غير واجب على الناس، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس، من قال هذه المقالات كفر إجماعاً، ويُستتاب فإن تاب وإلا قُتِل - نعوذ بالله -. وهذه الأمور رِدَّةٌ قولية.

٢ - الرّدّة بالفعل:

والرّدّة الفعليّة: مثل: ترك الصلاة، فكونه لا يصلِّي، وإن قال: إنها واجبة - لكن لا يصلي - هذه ردَّة على الأصحّ من أقوال العلماء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تَرَكَها فقد كفر)). رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٢).


(١) أخرجه أحمد في المسند، ٥/ ٣٤٦، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم ٢٦٢١، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم ١٠٧٩، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم ٤٦١، والحاكم في المستدرك، ١/ ٦، وقال: ((صحيح))، ووافقه الذهبي، وقال أبو عيسى الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب))، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٤١٤٣.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم ٨٢.

<<  <   >  >>