للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال شَقِيقُ بن عبد الله العُقَيليّ التابعي المتّفق على جلالته رحمه الله: ((كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة)) رواه الترمذي (١)، وإسناده صحيح.

وهذه ردّةٌ فعلية، وهي ترك الصلاة عمداً.

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهيناً به، أو لطَّخه بالنجاسة عمداً، أو وطأه بقدمه يستهين به، فإنه يرتدّ بذلك عن الإسلام.

ومن الرّدّة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرّب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن، وهذه رِدَّةٌ فعلية.

أما دعاؤه إيَّاهم، والاستعانة بهم، والنذر لهم: فردَّة قولية.

أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعةٌ قادحةٌ في الدِّين، لا يكون رِدَّة إنما يكون بدعة قادحة في الدين، إذا لم يقصد التقرّب إليه بذلك، وإنما فعل ذلك تقرّباً إلى الله سبحانه جهلاً منه.

ومن الكفر الفعلي: كونه يذبح لغير الله، ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقرّباً إليهم يعبُدُهم بها، أو للجِنِّ يعبدهم بها، أو للكواكب يتقرّب إليها بذلك، وهذا ما أُهِلَّ به لغير الله، فيكون ميتةً، ويكون كفراً أكبر - نسأل الله العافية -. هذه كلُّها من أنواع الرّدّة عن الإسلام والنواقض الفعلية.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم ٢٦٢٢، وقال: ((سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال: الإيمان قول يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه)).

<<  <   >  >>