للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلمين. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في سبطه الحسن: ((إن ابني هذا سيد، وسَيُصلِح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)) (١)، فأصلح الله تعالى به بين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما، في عام الجماعة. ولله الحمد والمنة.

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً، أو عامله فاسقاً، وبين تسميته مسلماً، وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفراً، ولا كل ما يُسمَّى كفراً وظلماً، يكون مخرجاً من الملّة حتى ينظر إلى لوزامه وملزوماته، وذلك؛ لأن كلاً من الكفر، والشرك، والبدعة، والظلم، والفسوق، والنفاق، جاءت في النصوص على قسمين:

أ- أكبر يُخرج من الملّة لمنافاته أصل الدين بالكليَّة.

ب- وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، ولا يخرج صاحبه منه.

فكفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق، ونفاق دون نفاق، والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار، بل أمره مردود إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلةٍ برحمته وفضله، وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مُصِرّاً عليه، ولا يُخلّده في النار بل يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان (٢).

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت أم كبرت إذا كانت دون الشرك لا تؤدّي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفر، إنما


(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - رضي الله عنه -، برقم ٢٧٠٤.
(٢) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد، ٢/ ٤٢٣.

<<  <   >  >>