للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الكفار إلا بعد التأكد بأنهم لا يقيمون شعائر الإسلام، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذاناً كف عنهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم ... )) (١).

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم ويربي أصحابه على الأناة والتثبت في دعوتهم إلى اللَّه - تعالى - ومن ذلك أنه كان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال:

(أ) الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين.

(ب) فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية.

(ج) فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان باللَّه وقاتلهم (٢).

ومن تربيته لأصحابه - صلى الله عليه وسلم - على الأناة وعدم العجلة قوله: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة


(١) البخاري مع الفتح بلفظه مطولاً، في كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء، ٢/ ٨٩، (رقم ٦١٠)، ومسلم، في الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سُمِعَ فيهم الأذان، ١/ ٢٨٨، (رقم ٣٨٢).
(٢) أخرج الحديث مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ٣/ ١٣٥٧، (رقم ١٣٦٥)، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، ٣/ ١٠٠.

<<  <   >  >>