قَالَ يَعْقُوبُ: يُقَالُ أَذَمَّتْ رِكَابُ الْقَوْمِ إِذَا تَأَخَّرَتْ عَنْ جَمَاعَةِ الْإِبِلِ وَلَمْ تَلْحَقْ بِهَا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِكَ: أَذَمَّ الرَّجُلُ إِذَا فَعَلَ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَذَمَّ الرَّحْلُ إِذَا فَعَلَ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَذْمَمْتُهُ إِذَا صَادَفْتَهُ مَذْمُومًا.
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «أَذَنَّتْ» ، وَهَذَا الَّذِي قَالَ: لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَنَا، وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّاقِلُ غَيَّرَ الْكَلِمَةَ مِنْ قَوْلِهِ: «أَدْنَتْ رَاحِلَتِي» تَقُولُ: قَدْ أَدْنَتِ النَّاقَةُ، فَهِيَ مُدْنٌ إِذَا دَنَا وِلَادُهَا، وَهَذَا قَدْ يَجُوزُ عَلَى ضَعْفٍ فِيهِ، وَأَمَّا وَجْهُ الْكَلَامِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ.
٢٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ غَانِمٍ، قَالَ: نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَتْ حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُؤَيْبٍ السَّعْدِيَّةُ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَلَدِهَا مَعَهَا زَوْجُهَا وَابْنٌ لَهَا تُرْضِعُهُ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ عَلَى أَتَانٍ، فَلَقَدْ أَذَمَّتْ بِالرَّكْبِ حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عَجْفًا وَضَعْفًا، ثُمَّ رَجَعْنَا، وَرَكِبْتُ أَتَانِي تِلْكَ، وَحَمَلْتُهُ عَلَيْهَا، فَوَاللَّهِ لَقَطَعَتْ بِالرَّكْبِ مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute