للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ يَعْقُوبُ: يُقَالُ أَذَمَّتْ رِكَابُ الْقَوْمِ إِذَا تَأَخَّرَتْ عَنْ جَمَاعَةِ الْإِبِلِ وَلَمْ تَلْحَقْ بِهَا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِكَ: أَذَمَّ الرَّجُلُ إِذَا فَعَلَ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَذَمَّ الرَّحْلُ إِذَا فَعَلَ مَا يُذَمُّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَذْمَمْتُهُ إِذَا صَادَفْتَهُ مَذْمُومًا.

وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «أَذَنَّتْ» ، وَهَذَا الَّذِي قَالَ: لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَنَا، وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّاقِلُ غَيَّرَ الْكَلِمَةَ مِنْ قَوْلِهِ: «أَدْنَتْ رَاحِلَتِي» تَقُولُ: قَدْ أَدْنَتِ النَّاقَةُ، فَهِيَ مُدْنٌ إِذَا دَنَا وِلَادُهَا، وَهَذَا قَدْ يَجُوزُ عَلَى ضَعْفٍ فِيهِ، وَأَمَّا وَجْهُ الْكَلَامِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

٢٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ غَانِمٍ، قَالَ: نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَتْ حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُؤَيْبٍ السَّعْدِيَّةُ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَلَدِهَا مَعَهَا زَوْجُهَا وَابْنٌ لَهَا تُرْضِعُهُ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ عَلَى أَتَانٍ، فَلَقَدْ أَذَمَّتْ بِالرَّكْبِ حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عَجْفًا وَضَعْفًا، ثُمَّ رَجَعْنَا، وَرَكِبْتُ أَتَانِي تِلْكَ، وَحَمَلْتُهُ عَلَيْهَا، فَوَاللَّهِ لَقَطَعَتْ بِالرَّكْبِ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>