للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب في حجة الوداع ثلاث خطب: خطبة يوم عرفة, والخطبة الثانية يوم النحر في منى, والخطبة الثالثة في منى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ومذهب الشافعي أن الإمام يخطب يوم السابع من ذي الحجة كذلك (١) , ويعلم الإمام الناس في كل خطبة ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى.

[٤ - تأكيد غلظ تحريم الدماء, والأعراض, والأموال, والأبشار الجلدية.]

٥ - استخدام ضرب الأمثال، وإلحاق النظير بالنظير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا)).

[٦ - إبطال أفعال الجاهلية, وربا الجاهلية, وأنه لا قصاص في قتلى الجاهلية.]

٧ - أن الإمام ومن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، يجب أن يبدأ بنفسه وأهله؛ لأنه أقرب لقبول قوله, وطيب نفس من قرب عهده بالإسلام.

[٨ - الموضوع من الربا هو الزائد على رأس المال, أما رأس المال فلصاحبه.]

٩ - مراعاة حق النساء, ومعاشرتهن بالمعروف, وقد جاءت أحاديث كثيرة بذلك، جمعها النووي أو معظمها في رياض الصالحين.


(١) انظر: فتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود، ٢/ ٢٠.

<<  <   >  >>